الحر العاملي
434
وسائل الشيعة ( آل البيت )
30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء ( 1138 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله ( 2 ) . ( 1139 ) 2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) .
--> = 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء . الباب 30 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 357 / 171 من والاستبصار 1 : 68 / 207 . ( 1 ) الفقيه 1 : 31 / 106 . ( 2 ) علل الشرائع : 281 / 1 . 2 - التهذيب 1 : 357 / 1072 ، والاستبصار 1 : 69 / 208 . ( 1 ) شن الماء في التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين 6 : 273 ) ( 2 ) الكافي 3 : 28 / 3